معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاشتقاق

صفحة 189 - الجزء 1

  يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته.

  «الموسوعة الفقهية ٤/ ٣١٢».

الاشتقاق:

  هو في اللغة: الإقطاع.

  واصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر، - وإن كان الآخر مجازا - لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق.

  رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة.

  «غاية الوصول ص ٤٤».

الاشتمال:

  في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، واشتمل عليه الأمر: أحاط به، والشملة الصماء:

  التي ليس تحتها قميص ولا سراويل.

  وقال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفع.

  أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.

  اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة.

  فالفرق بينه وبين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه.