أصيل
الأُصولي:
  في عرف أهل هذا الفن من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمّى فقيها، ومن أتقن الطَّبّ يسمّى طبيبا، ونحو ذلك.
  «شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦».
أصيل:
  في اللغة: مشتق من أصل، وأصل الشيء: أساسه وما يستند وجود ذلك الشيء عليه، ويطلق أصيل على الأصل، ويأتي بمعنى الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس.
  ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين، فيطلقونه في الكفالة والحوالة على المطالب ابتداء بالحق، وفي الوكالة على من يملك التصرف ابتداء.
  «الموسوعة الفقهية ٥/ ٦٥».
الإضافة:
  لغة: تأتي بمعنى: الضم، والإمالة، والإسناد، والتخصيص، فإذا قيل: الحكم مضاف إلى فلان أو صفته كذا كان ذلك إسنادا إليه، وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان كذا كان تخصيصا له، وقيل: الإضافة: ضم الشيء إلى الشيء أو إسناده أو نسبته.
  والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا.
  عند الحكماء: نسبة متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلَّا مع الأخرى كالأبوة والبنوة.
  شرعا: تأخير أثر التصرف عن وقت التكلم إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداء شرط.