معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاعتذار

صفحة 225 - الجزء 1

  وقال الجوهري: يقال: عدلته فاعتدل: أي قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل.

  ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود.

  «المفردات ص ٣٢٥، ومعجم المقاييس ص ٧٤٥، والمصباح المنير ص ٣٩٦، والمطلع ص ٨٨».

الاعتذار:

  معناه: روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام، قاله ابن فارس.

  وقال المناوي: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه.

  قال الراغب: العذر: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه.

  قال: وذلك على ثلاثة أضرب:

  الأول: إما أن يقول: لم أفعل.

  الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.

  الثالث: أو يقول: فعلت ولا أعود، ونحو ذلك من المقال.

  قال: وهذا الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر، وليس كل عذر توبة.

  واعتذرت إليه: أتيت بعذر.

  وعذرته: قبلت عذره.

  «معجم مقاييس اللغة ص ٧٤٧، ٧٤٨، والمفردات ص ٣٢٧، ٣٢٨، والتوقيف ص ٧٤، والمصباح المنير ص ٣٩٨، والتعريفات ص ٣٠ (علمية)».

الاعتراض:

  هو المانع، يقال: لا تعرض له: أي لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، ويقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه: أي مانع يمنع من المضي.

  والاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده.