معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأكدرية

صفحة 272 - الجزء 1

  قوله تعالى: {والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ}⁣[سورة التوبة، الآية ٣٤] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.

  قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد اللَّه أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.

  «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧».

الأكدرية:

  هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأمّ وجد، وأخت لأب وأمّ، أو لأب.

  قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت ¥ أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة.

  مسألة موت المرأة عن زوج، وأخت، وأمّ، وجد.

  «طلبة الطلبة ٣٣٩، وتحرير التنبيه ص ٢٧٤، وتسهيل الفرائض ص ٤٥، والموسوعة الفقهية ٦/ ٩٧».

أكرع:

  ما دون الكعب من الدّواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه: أكرع، وأكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، وعن محمد: الكراع، والخيل، والبغال، والحمير.

  «المغرب ٢/ ٢١٥، وهامش طلبة الطلبة ص ١٧٢».

الإكراه:

  لغة: من الكره - بالضم - بمعنى القهر أو من الكره - بالفتح - بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه.