معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الانغلاق

صفحة 315 - الجزء 1

  «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:

  كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».

  [مسلم «زكاة» ص ٥٣].

  - والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلَّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.

  وقد عرّفه ابن السبكي وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، وعليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلَّة.

  «المصباح المنير (عكس) ص ١٦١، والقاموس المحيط (عكس) ص ٧٢٠، والمستصفى ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٢١، والموسوعة الفقهية ٧/ ١٦».

الانغلاق:

  الانسداد من الغلق، وأصله: نشوب شيء في شيء، وغلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:

  وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

  وفي الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجة ٢٤٤١].

  قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:

  آتيتك بحقك إلى وقت كذا، وإلَّا فالرهن لك، فنهى عن ذلك الاشتراط، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق.

  «معجم مقاييس اللغة (غلق) ص ٨١٣، وطلبة الطلبة ص ٢٩٩».