الانغلاق
  «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:
  كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».
  [مسلم «زكاة» ص ٥٣].
  - والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلَّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
  وقد عرّفه ابن السبكي وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، وعليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلَّة.
  «المصباح المنير (عكس) ص ١٦١، والقاموس المحيط (عكس) ص ٧٢٠، والمستصفى ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٢١، والموسوعة الفقهية ٧/ ١٦».
الانغلاق:
  الانسداد من الغلق، وأصله: نشوب شيء في شيء، وغلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:
  وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
  وفي الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجة ٢٤٤١].
  قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:
  آتيتك بحقك إلى وقت كذا، وإلَّا فالرهن لك، فنهى ﷺ عن ذلك الاشتراط، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق.
  «معجم مقاييس اللغة (غلق) ص ٨١٣، وطلبة الطلبة ص ٢٩٩».