معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

أبى

صفحة 34 - الجزء 1

  الحرج، وهو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع.

  ومن فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا.

  قال الفهري: والصّحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي، إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده وغيره من الحكم على الشرع، ورفع الإباحة نسخ.

  قال محمد أمين الشنقيطي: الإباحة عند أهل الأصول قسمان:

  الأولى: إباحة شرعية: أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى:

  {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ}⁣[سورة البقرة، الآية ١٨٧] الثانية: إباحة عقلية: وهي تسمى في الاصطلاح: البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب اللَّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين: أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الطَّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه}⁣[سورة البقرة، الآية ١٨٥] وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيّا، بل عقليّا، ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام، لأنها إباحة عقليّة، أقول: وهذا تحرير نافع جيد.

  «معجم المقاييس ص ١٦١، والمصباح المنير ص ٦٥ (علمية)، والتعريفات ص ٣، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٧، والبحر المحيط ١/ ٣١٨، وشرح الكوكب المنير ص ١٣٠،