الإيجاب
  - وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء.
  الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين:
  لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب اللَّه فمنه «الإيجاب».
  ومن قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللَّه فقد وجب وجوبا.
  فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب.
  ومن قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أي قد وجب، فهو واجب.
  وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب.
  - وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب اللَّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ}[سورة البقرة، الآية ٤٣] وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين.
  وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى:
  فقال الحنفية: «الإيجاب»: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أي جانب كان.
  ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا