معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإيداع

صفحة 342 - الجزء 1

الإيداع:

  لغة: تسليط الغير على حفظ أي شيء كان مالا أو غيره، ويقال: «أودعت زيدا مالا واستودعته إياه»: أي إذا دفعته للحفظ.

  اصطلاحا: قال الجرجاني: تسليط الغير على حفظ ماله.

  - قال النسفي: «الإيداع والاستيداع» بمعنى، ويقال:

  «أودعه»: أي قبل وديعته قال ذلك في «ديوان الأدب»، وقال: هذا الحرف من الأضداد.

  - وعرّف أيضا: بأنه توكيل بحفظ مال.

  وأيضا: أنه تسليط الغير على حفظ ماله.

  «التعريفات ص ٣٤، وطلبة الطلبة ص ٢١٧، وفتح الرحيم ٢/ ١٧٧، والتوقيف ص ١٠٥، ودستور العلماء ١/ ٢١٥».

الإيصاء:

  لغة: مصدر أوصى، يقال: «أوصى فلان بكذا يوصى إيصاء»، والاسم: الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.

  - وفي «المغرب»: أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء، وقد وصى به توصية، والوصية والوصاة: اسمان في معنى المصدر، ومنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها}⁣[سورة النساء، الآية ١٢]، والوصاية - بكسر -: مصدر الوصي، وقيل:

  «الإيصاء»: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته.

  واصطلاحا: فالإيصاء بمعنى: الوصية، وعند بعضهم: هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار