معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإيمان

صفحة 347 - الجزء 1

  - وذكر فيه أيضا: «الأيمان» جمع يمين، وهو القسم واليمين اليد اليمنى، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا، فسمّى القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.

  واليمين أيضا: القوة، قال اللَّه تعالى: {لأَخَذْنا مِنْه بِالْيَمِينِ}⁣[سورة الحاقة، الآية ٤٥]، قيل: أي بقوة وقدرة، وسمّى القسم يمينا، لأن الحالف يتقوّى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع، وقيل في تفسير قوله تعالى:

  {لأَخَذْنا مِنْه بِالْيَمِينِ}: أي لأخذنا يده اليمنى، فمنعناه عن التصرف، وقيل في قوله تعالى: {فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ}⁣[سورة الصافات، الآية ٩٣] أقاويل ثلاثة:

  أحدها: ضربا بيده اليمنى.

  الثاني: ضربا بالقوة.

  الثالث: ضربا بقسمة الذي قال: {وتَا لله لأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ}⁣[سورة الأنبياء، الآية ٥٧] وقوله: الأيمان ثلاثة:

  الأول: يمين تكفّر بالتشديد: أي تجب فيه الكفارة عند الحنث، وهي تكون على فعل في المؤتنف: أي المستقبل.

  الثاني: يمين الفور: ما يقع على الحال، أخذا من فور القدر وفورانها: أي غليانها.

  الثالث: اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم.

  وأما تعريفه اصطلاحا:

  - الحلف باسم اللَّه تعالى أو صفة من صفاته.

  - تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اللَّه أو بصفة من صفاته.

  والتعليق، قال المناوي معلقا عليه:

  فإن اليمين بغير اللَّه ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن