معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

البت

صفحة 355 - الجزء 1

  قال الجوهري: «البت»: الطيلسان من خزّ ونحوه.

  وقال في كساء من صوف:

  من كان ذا بت فهذا بتي ... مقيّظ مصيّف مشتّى

  تخذته من نعجات ستّ

  والبتّيّ: الذي يعمله أو يبيعه، والبتات مثله، وفي حديث دار الندوة وتشاورهم في أمر النبيّ : «فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بتّ» [النهاية ١/ ٩٢]: أي كساء غليظ مربّع.

  وقيل: طيلسان في خزّ، وفي حديث علىّ ¥ أن طائفة جاءت إليه فقال: «يا قنبر، بتتهم» [النهاية ١/ ٩٢]:

  أي أعطهم البتوت.

  وفي حديث الحسن ¥: «أين الذين طرحوا الخزوز والحبرات، ولبسوا البتوت والنّمرات» [النهاية ١/ ٩٢].

  وفي حديث سفيان: «أجد قلبي بين بتوت وعباء».

  [النهاية ١/ ٩٢] والبتات: متاع البيت، وفي حديث النبيّ أنه كتب لحارثة بن قطن ومن بدومة الجندل من كلب: «إن لنا الضّاحية من البغل ولكم الضامنة من النّخل، لا يحظر عليكم البتات، ولا يؤخذ منكم عشر البتات» [النهاية ١/ ٩٢].

  قال أبو عبيد: لا يؤخذ منكم عشر البتات، يعنى: المتاع ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة.

  قال المناوي: «وبتّ شهادته وأبتّها»: جزم بها.