البض
  وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها»:
  تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.
  - قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
  - وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
  البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
  - قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
  وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.
  والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
  «الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ١/ ٦٦، والتوقيف ص ١٣٣، ١٣٤، وتحرير التنبيه ص ٢٨١، ونيل الأوطار ٢/ ٣٢٠، وغريب الحديث للبستى ١/ ٧٢١».
البض:
  قال البستي: «يبضّ»: أي يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.
  يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، ويقال للبخيل:
  «ما يبض حجره»: أي ما يندي بخير، قال الشاعر:
  منعّمة بيضاء لو دبّ محول ... على جلدها بضّت مدارجه دما
  «غريب الحديث للبستى ٣/ ١٢٦».