معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع العربون

صفحة 410 - الجزء 1

بيع العربون:

  - بفتحتين -: كحلزون، والعربون: وزان عصفور: لغة فيه، والعربان - بالضم -: لغة ثالثة: بوزان القربان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، وهو معرب، وفسر لغة بما عقد به البيع.

  وفي الاصطلاح: أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.

  قال ابن عرفة: فسره في «الموطأ»: بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع.

  «المصباح المنير (عرب) ص ٤٠٠، ٤٠١ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٩/ ٩٣».

بيع الغرر:

  «الغرر»: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

  قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء.

  وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب.

  وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.

  «التعريفات ص ١٦٠ (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص ٤٤٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١١».

البيع الفاسد:

  يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.