معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التبرج

صفحة 422 - الجزء 1

  العقلاء، قال أهل اللغة: التبذير تفريق المال إسرافا، ورجل مبذر وتبذارة.

  والتبذير: يترتب عليه عدم الصلاح في المال، فمن كان مبذرا كان سفيها: أي غير رشيد.

  «التعريفات ص ٤٤، وتحرير التنبيه ص ٢٢٤».

التِّبر:

  لغة: الذهب كله، قال ابن الأعرابي: «التبر»: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فهما ذهب وفضة.

  قال الجوهري: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير، فهو: عين، ولا يقال: «تبر» إلَّا للذهب، وبعضهم يقوله أيضا للفضة.

  وقيل: يطلق التبر على غير الذهب والفضة كالنحاس، والحديد، والرصاص.

  قال القاضي عياض: وقيل: كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر.

  اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل ضربها، وللأول فقط.

  «مشارق الأنوار (تبر) ص ١١٨، وأساس البلاغة (تبر) ص ٥٩».

التَّبرُّج:

  لغة: مصدر تبرج، يقال: «تبرّجت المرأة»: إذا أبرزت محاسنها للرجال، وفي الحديث: «كان يكره عشر خلال، منها: التبرج بالزينة لغير محلها» [أبو داود «الخاتم» ٣].

  - وهو إظهار الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم، أما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها».

  شرعا: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ}⁣[سورة النور، الآية ٦٠]: أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق، وأصل التبرج: التكشف والظهور للعين.