معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التعريض

صفحة 471 - الجزء 1

التعريض:

  لغة: ضد التصريح، ومنه المعاريض في الكلام، كقولهم:

  «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»: أي سعة وفسحة عن تعمد الكذب.

  واصطلاحا: قال ابن عرفة: كلام ذو وجهين، من صدق وكذب، وظاهر وباطن.

  وقال المناوي: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.

  «شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٤٣، والمطلع ص ٣٢٠، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والتوقيف ص ١٨٥، والموسوعة الفقهية ١٢/ ٢٤٨، ١٣/ ٢٩٥، ١٤/ ٣٧».

التعزيب:

  هو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب، ثمَّ يعالجه، يقال: «عزب فلان فرسه»: إذا فعل ذلك به.

  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٨».

التعزير:

  لغة: المنع، يقال: «عزرته وعزّرته»: إذا منعته، ومنه سمّي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.

  قال السعدي: يقال: «عزّرته»: وقرّته، وأيضا: أدّبته، وهو من الأضداد، وهو: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع والإجبار على الأمر.

  وأصله النصرة والتعظيم، ومن هذا المعنى قول الحق تعالى:

  {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وعَزَّرُوه}⁣[سورة الأعراف، الآية ١٥٧]، وقوله تعالى: {وتُعَزِّرُوه وتُوَقِّرُوه}⁣[سورة الفتح، الآية ٩] واصطلاحا: التأديب، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقّا للَّه أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.