التعريض
التعريض:
  لغة: ضد التصريح، ومنه المعاريض في الكلام، كقولهم:
  «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»: أي سعة وفسحة عن تعمد الكذب.
  واصطلاحا: قال ابن عرفة: كلام ذو وجهين، من صدق وكذب، وظاهر وباطن.
  وقال المناوي: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.
  «شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٤٣، والمطلع ص ٣٢٠، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والتوقيف ص ١٨٥، والموسوعة الفقهية ١٢/ ٢٤٨، ١٣/ ٢٩٥، ١٤/ ٣٧».
التعزيب:
  هو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب، ثمَّ يعالجه، يقال: «عزب فلان فرسه»: إذا فعل ذلك به.
  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٨».
التعزير:
  لغة: المنع، يقال: «عزرته وعزّرته»: إذا منعته، ومنه سمّي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.
  قال السعدي: يقال: «عزّرته»: وقرّته، وأيضا: أدّبته، وهو من الأضداد، وهو: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع والإجبار على الأمر.
  وأصله النصرة والتعظيم، ومن هذا المعنى قول الحق تعالى:
  {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وعَزَّرُوه}[سورة الأعراف، الآية ١٥٧]، وقوله تعالى: {وتُعَزِّرُوه وتُوَقِّرُوه}[سورة الفتح، الآية ٩] واصطلاحا: التأديب، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقّا للَّه أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.