الجناية
  - قال ﷺ: «أكثروا من ذكر هادم اللَّذّات».
  [الترمذي «القيامة» ٢٦] - وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.
  - قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.
  - وقيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه.
  - يقال: ضرب حتى ترك جنازة.
  «لسان العرب (جنز) ٥/ ٣٢٤، والثمر الداني ص ٢٣٢، ودستور العلماء ١/ ٤١٧، والروض المربع ص ١٣٨، والمطلع ص ١١٤، والنظم المستعذب ١/ ١٢٣، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٥١».
الجَنَابة:
  جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.
  وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.
  قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.
  وقال المناوي: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.
  سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.
  «التوقيف ص ٢٥٥، والهداية ١/ ٥٣، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٥٥، ودستور العلماء ١/ ٤١٦».
الجِنَاية:
  - بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.
  وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها