معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الجناية

صفحة 541 - الجزء 1

  - قال : «أكثروا من ذكر هادم اللَّذّات».

  [الترمذي «القيامة» ٢٦] - وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.

  - قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.

  - وقيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه.

  - يقال: ضرب حتى ترك جنازة.

  «لسان العرب (جنز) ٥/ ٣٢٤، والثمر الداني ص ٢٣٢، ودستور العلماء ١/ ٤١٧، والروض المربع ص ١٣٨، والمطلع ص ١١٤، والنظم المستعذب ١/ ١٢٣، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٥١».

الجَنَابة:

  جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.

  وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.

  قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.

  وقال المناوي: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.

  سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.

  «التوقيف ص ٢٥٥، والهداية ١/ ٥٣، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٥٥، ودستور العلماء ١/ ٤١٦».

الجِنَاية:

  - بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.

  وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها