معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإجارة في اصطلاح الفقهاء

صفحة 62 - الجزء 1

  ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.

الإجارة في اصطلاح الفقهاء:

  الحنفية:

  قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أي بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.

  قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.

  المالكية:

  قال الشنقيطي: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.

  الشافعية:

  قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.

  قال المناوي: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.

  الحنابلة:

  قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.

  قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.

  «المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ١/ ٣٨، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ٣/ ١٧، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ١/ ٢٤٦، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ١/ ٨٧».

الإِجَارتَان:

  أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن