الإجارة في اصطلاح الفقهاء
  ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.
الإجارة في اصطلاح الفقهاء:
  الحنفية:
  قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أي بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.
  قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.
  المالكية:
  قال الشنقيطي: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.
  الشافعية:
  قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.
  قال المناوي: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.
  الحنابلة:
  قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.
  قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.
  «المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ١/ ٣٨، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ٣/ ١٧، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ١/ ٢٤٦، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ١/ ٨٧».
الإِجَارتَان:
  أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن