الخراج
  قال أبو عبيد: هو الغلَّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث: «إنه قضى بالخراج بالضمان» [أبو داود «البيوع» ٧١]، وحديث النبيّ ﷺ لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
  [البخاري «البيوع» ٣٩] قال ابن رجب: كلاهما في «السنن» بإسناد جيد، فسمى الغلَّة: خراجا.
  وقال الأزهري: «الخراج» اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا.
  وقد كتب النبيّ ﷺ إلى قيصر كتابا مع دحية ¥ يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه.
  الخراج اصطلاحا:
  - ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال.
  - قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية.
  - وفي «معلمة الفقه المالكي»: ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح.
  - قال ابن بطال الركبى: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.
فائدة:
  الصلة بين الخراج والعشر: أن كلَّا منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج