معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

خراج المقاسمة

صفحة 21 - الجزء 2

الخراج العنوى:

  هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجي:

  - الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.

  - الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

  «المنتقى شرح الموطأ للباجى ٣/ ٢١٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٧، ١٣٨، والموسوعة الفقهية ١٩/ ٦٠، ٦١».

خراج المقاسمة:

  هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.

  «التعريفات ص ٨٧، والفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».

الخراج الموظف:

  هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر ¥ على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.

  وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.

  «التعريفات ص ٨٧، والموسوعة الفقهية ١٩/ ٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».

الخربة:

  قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.

  قال ذو الرّمة:

  كأنه حبشي يبتغى أثرا ... أو من معاشر في آذانها الخرب