خراج المقاسمة
الخراج العنوى:
  هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجي:
  - الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.
  - الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.
  «المنتقى شرح الموطأ للباجى ٣/ ٢١٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٧، ١٣٨، والموسوعة الفقهية ١٩/ ٦٠، ٦١».
خراج المقاسمة:
  هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.
  «التعريفات ص ٨٧، والفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخراج الموظف:
  هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر ¥ على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
  وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.
  «التعريفات ص ٨٧، والموسوعة الفقهية ١٩/ ٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخربة:
  قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.
  قال ذو الرّمة:
  كأنه حبشي يبتغى أثرا ... أو من معاشر في آذانها الخرب