الخلال
  ثوبه: أي نزعه وأزاله، ومنه قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ}[سورة طه، الآية ١٢].
  ومنه: «خلع الخلافة»: إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها، ومنه: «خلع الرجل امرأته وخالعها»: إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه.
  وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كلَّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال اللَّه تعالى: {هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ}[سورة البقرة، الآية ١٨٧] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي.
  والخلع - بالفتح -: الإخراج كقولك: «خلعت القميص عن بدني، وخلعت الخاتم من إصبعي»، كأن المرأة ثابتة بالنكاح، فإذا طلَّقت فقد خلعت وشرعا:
  - قال صاحب «الاختيار»: إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، وقال: وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا، لزمها المال، ووقعت تطليقة بائنة.
  - قال في «الفتاوى الهندية»: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، كذا في «فتح القدير».
  - قال الأحمدنكري: الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع، والواقع به الطلاق البائن، فإذا قال: «خالعتك» يقع الطلاق البائن.
  - وقال الشوكاني: فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
  - وقال صاحب «مختصر خليل»: هو الطلاق بعوض.
  - وقال ابن رشد: اسم الخلع، والفدية، والصلح، والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها،