خيار الرؤية
الخيار:
  لغة: اسم مصدر من اختار، يختار، اختيارا.
  وهو طلب خير الأمرين، وإمضاء البيع وفسخه.
  والخيار: نوع من القثاء يقال له: القثد، قال الجوهري: وهو غير عربي.
  وشرعا: حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ، أو من العاقد كخيار الشرط.
فائدة:
  الفرق بينه وبين الاختيار: أن بينهما عموما، وخصوصا مطلقا، فكل خيار يعقبه اختيار وليس كل اختيار يكون مبنيّا على خيار.
  «المطلع على أبواب المقنع ص ١٢٩، ٢٣٤، والروض المربع ص ٢٤٠، الموسوعة الفقهية ٢٠/ ٤٢».
خيار التعيين:
  أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيام، ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح.
  «دستور العلماء ٢/ ٩٥، والتعريفات ص ٩١».
خيار الرؤية:
  أن يشترى ما لم يره وهو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله، وليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط، فإنه يجوز لهما، فلا خيار لمن باع ما لم يره.
  «دستور العلماء ٢/ ٩٥، والتعريفات ص ٩١، ومعجم المغني ١/ ٣١٦».
خيار الشرط:
  أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية.
  - وعند المالكية: أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه.