الإجماع
  واصطلاحا:
  قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
  قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في كل عصر على أمر ديني.
  قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
  قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني.
  قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر.
  قال الباجي: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
  قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - على الحكم.
  قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أي أمر، ولو بلا إمام معصوم.
  قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، وقال المناوي: مثله.
  «المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ١/ ٣٩، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».