معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإجماع

صفحة 68 - الجزء 1

  واصطلاحا:

  قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.

  قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في كل عصر على أمر ديني.

  قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.

  قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني.

  قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر.

  قال الباجي: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

  قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - على الحكم.

  قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أي أمر، ولو بلا إمام معصوم.

  قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، وقال المناوي: مثله.

  «المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ١/ ٣٩، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».