معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الدية

صفحة 95 - الجزء 2

  وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.

  ودين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.

  ودين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.

  «التعريفات ص ١٠٦ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٨/ ٢١٥، والحدود لابن عرفة ص ١٤٣، ٤١٨، والتوقيف ص ٣٤٤».

الدّية:

  واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:

  «أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.

  أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:

  أي أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:

  ديا، وللجماعة: دوا فلانا.

  وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية ٥/ ١٧٧ - ١٧٩]: أي أعطى رسول اللَّه دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاؤوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية ٥/ ١٧٧ - ١٧٩] أي: إن شاؤوا اقتصوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية.

  واصطلاحا:

  عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.

  وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة).

  وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.

  وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.