معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

أح

صفحة 71 - الجزء 1

الأجهر:

  من لا يبصر في الشّمس.

  «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨».

الأجير:

  هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال.

  وهو نوعان: خاص، ومشترك.

  الأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معيّن أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره.

  ويسمى هذا الأجير ب (الأجير الواحد، والأجير المنفرد).

  الأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين، أو لهما عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه.

  «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦، ٣٧ عن روضة الطالبين ٥/ ٢٢٨، والمغني ٥/ ٤٧٩، والدر المختار مع رد المختار؟

  ٦/ ٦٤، ومرشد الحيران م / ٦٠٢، م / ٤٢٢، ٣، ٤، من المجلة العدلية».

أُحّ:

  بفتح الألف وضمها، والحاء المهملة، يدل على وجع الصدر، يقال: أح الرجل: إذا سعل.

  «التعريفات ص ٦».

الإحاطة:

  قال في «الطلبة»: الإحصاء: الإحاطة بكلّ العدد.

  قال المناوي: إدراك الشيء بكماله ظاهرا وباطنا، والاستدارة بالشيء من جميع جوانبه، ذكره الراغب.

  قال أبو البقاء: احتواء الشيء على ما وراءه، ويعبر بها عن إدراك الشيء على حقيقته.

  قال ابن الكمال: الإحاطة بالشيء علما: أن يعلم وجوده،