معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الربا

صفحة 115 - الجزء 2

  ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله.

  وربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب.

  والربا: الاستدانة بالزيادة، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، ومنه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية ١/ ٢٣٧].

  والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، ويقال: «الربا، والرما، والرماء»، وروى عن عمر ¥ قوله:

  «إني أخاف عليكم الرما» [النهاية ٢/ ٢٦٩] يعنى: الربا.

  والريبة: الرباء، وفي الحديث عن النبيّ في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة ولا دم» [البستي ٢/ ٣٥٧].

  قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء والياء.

  وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون بها، والمعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلَّا رؤس الأموال فإنهم يردونها.

  والربا في اصطلاح الفقهاء:

  عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.

  وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه.

  وعرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة.

  وعرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

  وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أي تحريم الربا فيها - نصّا في البعض وقياسا في الباقي منها.