الربا
  ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله.
  وربا الإنسان: إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب.
  والربا: الاستدانة بالزيادة، وأربى الرجل: عامل بالربا أو دخل فيه، ومنه الحديث: «من أجبى فقد أربى» [النهاية ١/ ٢٣٧].
  والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، ويقال: «الربا، والرما، والرماء»، وروى عن عمر ¥ قوله:
  «إني أخاف عليكم الرما» [النهاية ٢/ ٢٦٩] يعنى: الربا.
  والريبة: الرباء، وفي الحديث عن النبيّ ﷺ في صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ريبة ولا دم» [البستي ٢/ ٣٥٧].
  قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء والياء.
  وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون بها، والمعنى: أسقط عنهم كل ربا كان عليهم إلَّا رؤس الأموال فإنهم يردونها.
  والربا في اصطلاح الفقهاء:
  عرّفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة أو الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
  وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه.
  وعرف المالكية: كل نوع من أنواع الربا على حدة.
  وعرّفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
  وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: أي تحريم الربا فيها - نصّا في البعض وقياسا في الباقي منها.