معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الرجعة

صفحة 129 - الجزء 2

  قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: «رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره»: أي رددته، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ الله إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ}⁣[سورة التوبة، الآية ٨٣].

  ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا»، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.

  والرجعة - بالفتح -: بمعنى الرجوع.

  والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر.

  والرجعي: نسبة إلى الرجعة.

  والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

  والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.

  وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:

  - عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.

  - وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.

  - وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.

  - ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.

  - وعرّفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.

  ج ٢ معجم المصطلحات)