الرجعة
  قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: «رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره»: أي رددته، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ الله إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ}[سورة التوبة، الآية ٨٣].
  ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا»، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.
  والرجعة - بالفتح -: بمعنى الرجوع.
  والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر.
  والرجعي: نسبة إلى الرجعة.
  والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
  والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
  وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:
  - عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.
  - وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.
  - وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
  - ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.
  - وعرّفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
  ج ٢ معجم المصطلحات)