الرهصة
  «ماء راهن»: أي راكد ودائم، ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة، وهو التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالى، ويقال:
  «شيء راهن»: أي دائم، وكأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه، ومنه: الحالة الراهنة.
  وقيل: هو من الحبس، قال اللَّه تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ}[سورة الطور، الآية ٢١]، وقال اللَّه تعالى:
  {كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}[سورة المدثر، الآية ٣٨]، والهاء للمبالغة: أي محبوسة بكسبها.
  ولما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة» [الترمذي ١٠٧٨]: أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، والجمع:
  رهان، ورهون، ورهن.
  ورهن فلانا، وعنده المتاع يرهنه رهنا ورهونا، وأرهنه المتاع:
  وضعه عنده وجعله رهنا، وارتهنه منه: أخذه منه رهنا.
  وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال: «أرهنته».
  ولكن يقال: «أرهنت بالسلعة»: إذا غالبت بها.
  وأما الرهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل.
  وشرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، وما وضع عندك ليئوب مآب ما أخذ منك، ذكره الميداني.
  - وقال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطي في «فتح الرحيم».
  - جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في «توقيف المناوي».
  - وأيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في «فتح المعين».