معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الرهصة

صفحة 189 - الجزء 2

  «ماء راهن»: أي راكد ودائم، ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة، وهو التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالى، ويقال:

  «شيء راهن»: أي دائم، وكأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه، ومنه: الحالة الراهنة.

  وقيل: هو من الحبس، قال اللَّه تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ}⁣[سورة الطور، الآية ٢١]، وقال اللَّه تعالى:

  {كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}⁣[سورة المدثر، الآية ٣٨]، والهاء للمبالغة: أي محبوسة بكسبها.

  ولما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة» [الترمذي ١٠٧٨]: أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، والجمع:

  رهان، ورهون، ورهن.

  ورهن فلانا، وعنده المتاع يرهنه رهنا ورهونا، وأرهنه المتاع:

  وضعه عنده وجعله رهنا، وارتهنه منه: أخذه منه رهنا.

  وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال: «أرهنته».

  ولكن يقال: «أرهنت بالسلعة»: إذا غالبت بها.

  وأما الرهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل.

  وشرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، وما وضع عندك ليئوب مآب ما أخذ منك، ذكره الميداني.

  - وقال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطي في «فتح الرحيم».

  - جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في «توقيف المناوي».

  - وأيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في «فتح المعين».