الزنى
  والزمهرير: القمر في لغة طي، فيكون تفسير الآية عندهم:
  لا يرون فيها شمسا ولا قمرا، فهم في غنى عنها، واللَّه أعلم.
  «القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٢٩٠».
الزنى:
  لغة: الفجور، قال الجوهري: الزنى: يمد، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، وأنشد ابن سيده:
  أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان
  وشرعا:
  - عرّفه الحنفية بتعريفين (أعم، وأخص):
  فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهه.
  قال الكمال بن الهمام: لا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة والشرع، فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، والموجب للحد منه بعض أنواعه، ولذا قال النبي ﷺ: «إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر.» الحديث.
  [البخاري ٨/ ٦٧، ١٥٦] ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد الزنا، ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به.
  - والمعنى الشرعي الأخص للزنى: وهو ما يوجب الحد: «وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها».
  - وعرّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.
  - وعند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة.