معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الزنى

صفحة 212 - الجزء 2

  والزمهرير: القمر في لغة طي، فيكون تفسير الآية عندهم:

  لا يرون فيها شمسا ولا قمرا، فهم في غنى عنها، واللَّه أعلم.

  «القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٢٩٠».

الزنى:

  لغة: الفجور، قال الجوهري: الزنى: يمد، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، وأنشد ابن سيده:

  أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان

  وشرعا:

  - عرّفه الحنفية بتعريفين (أعم، وأخص):

  فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهه.

  قال الكمال بن الهمام: لا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة والشرع، فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، والموجب للحد منه بعض أنواعه، ولذا قال النبي : «إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر.» الحديث.

  [البخاري ٨/ ٦٧، ١٥٦] ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد الزنا، ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به.

  - والمعنى الشرعي الأخص للزنى: وهو ما يوجب الحد: «وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها».

  - وعرّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.

  - وعند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة.