الإحصان
  والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ}[سورة النساء، الآية ٢٤].
  قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء:
  البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، والإسلام، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام.
  وعند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، وكذا عند أبي يوسف.
  قال في «دستور العلماء»: وهذا إحصان الرّجم، وأما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
  قال الزرقاني: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: {والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ}[سورة النساء، الآية ٢٤]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، ويرجع ذلك إلى أن اللَّه تعالى حرّم الزّنا. وكذا روى نحوه عن علي وابن مسعود ®. فمعنى قوله: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}[سورة النساء، الآية ٢٤] عندما تملكون عصمتهن بالنكاح وبالشراء: أي يجعل إِلَّا للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى، واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
  وبه قال الأكثر والأئمة الأربعة وهو الصواب والحق، وقيل:
  المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهن، فإذا بيعت أمة