معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

السبابة

صفحة 236 - الجزء 2

  مترادفان، فالتعريف السابق صالح لهما ولا تشترط في أي منهما المناسبة.

  وقيل: إنهما متباينان، فالسبب ما كان موصلا للحكم دون تأثير (أي مناسبة): كزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر، والعلة ما أوصلت مع التأثير كالإتلاف لوجوب الضمان.

  وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل علة، سبب ولا عكس، واتحاد السبب هو: تماثل الأسباب لأكثر من حكم أو تشابها، أو كونها واحدا.

  «المعجم الوسيط (سبب) ١/ ٤٢٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٤٥، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، والحدود الأنيقة ص ٧٢، وغاية الوصول ص ١٣، والموسوعة الفقهية ١/ ٢٠٠، ٢٤/ ١٤٦، ٣٠/ ٢٨٧».

السبّابة:

  هي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند السبب والمخاصمة، وهي المسبحة أيضا.

  «تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٤١، والمطلع ص ٧٩».

السببية:

  هي اعتبار الشيء سببا، كجعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة، والقتل العمد والعدوان سببا لإيجاب القصاص.

  «الموجز في أصول الفقه ص ٢٣».

السّبت:

  - بالكسر -: هو جلد البقر، وقال الجوهري: السبت:

  جلود البقر المدبوغة بالقرظ تحذى منه النعال السبتية.

  وهو أيضا: ما لا شعر عليه.

  «فتح الباري (مقدمة) ص ١٣٥، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٦٩».

السّبتيّة:

  يقال: «سبتية»: لا شعر عليها، قال الجوهري: السبت - بالكسر - جلود البقر المدبوغة بالقرظ تحذى منه النعال