معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

سد الذرائع

صفحة 256 - الجزء 2

السدد:

  نظام قام في بلاد سومر، فكان كل نزاع يعرض أولا على محكم عام واجبة إن يسويه بطريقة فردية دون أن يلجأ المتنازعون إلى حكم القانون.

  محاكم سدد: استنت بالأندلس وبالمغرب بعد الاستقلال «محاكم سدد»: هي عبارة عن محاكم أولية للصلح.

  «معلمة الفقه المالكي ص ٢٣٧، ٢٣٨».

سد الذرائع:

  السد في اللغة: إغلاق الخلل.

  والذريعة: الوسيلة إلى الشيء، يقال: «تذرع فلان بذريعة»:

  أي توسل بها إلى مقصده، والجمع: ذرائع.

  وفي الاصطلاح: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ومعنى سد الذريعة: حسم مادة وسائل الفساد وفعالها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة.

  «الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٧٦».

السدر:

  شجر ثمره النبق، من معناه: العضاة، واحدته: سدرة، والجمع: سدر وسدر، وجمع الجمع: سدرات، وهو نوعان:

  أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة.

  والآخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عقصة.

  «المصباح المنير (سدر) ص ١٠٣، والإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١١١».

سد الرمق:

  السد: وهو إغلاق الخلل وردم الثلم، ومعنى سدده: أصلحه، يقال: سداد من عوز، وسداد من عيش، لما تسد به الحاجة ويرمق به العيش.

  - الرمق: تطلق على بقية الروح وعلى القوة.