معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

فائدة

صفحة 271 - الجزء 2

السفتجة:

  في الأصل: كلمة فارسية معرّبة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة وفتحها، وبالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم، وسماع أهل تهامة سفتجة بالضم، وذكر المطرزي في «شرح مقامات الحريري»: السفتجة بضم السين وفتح التاء.

  وعبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها.

  قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله.

  قال: وفائدته السلامة من خطر الطريق ومئونة الحمل.

  وقال ابن بطال الركبى: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه.

  وقال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق.

  وفي «حاشية الدسوقي»: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، وهي المسمّاة بالبالوصة.

  وفي «الإفصاح»: هي أن يعطى أحدا مالا وللآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق.

  ومثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا وهو يريد أن يذهب به إلى بلد وهو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر ويقول له: اكتب لي خطَّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه.

فائدة:

  كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أي رائجة رواج السفتجة.