السنة
  والسنة عند الفقهاء لها معان منها:
  - أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.
  وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي ﷺ وكان يدل عليه دليل على وجوبه.
  وعرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض، والحرام، والمكروه، والمباح.
  وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.
  وفي الاصطلاح:
  قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.
  وفي «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو غيره ممن هو علم في الدين.
  وفي «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين.
  وفي «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.
  وفي «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه ﷺ ولم يتركه إلا مرة أو مرتين.
  وفي «الغاية»: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب، وبكذا قال الإمام خواهرزاده.
  وقال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.
  وفي «الأدلة»: ما صدر عن الرسول ﷺ غير قرآن من قول وفعل وتقرير.