معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

السنة

صفحة 298 - الجزء 2

  والسنة عند الفقهاء لها معان منها:

  - أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

  وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي وكان يدل عليه دليل على وجوبه.

  وعرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض، والحرام، والمكروه، والمباح.

  وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.

  وفي الاصطلاح:

  قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

  وفي «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو غيره ممن هو علم في الدين.

  وفي «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين.

  وفي «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.

  وفي «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه ولم يتركه إلا مرة أو مرتين.

  وفي «الغاية»: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب، وبكذا قال الإمام خواهرزاده.

  وقال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.

  وفي «الأدلة»: ما صدر عن الرسول غير قرآن من قول وفعل وتقرير.