معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الشركة

صفحة 330 - الجزء 2

  وهي عندهم ضربان:

  شركة أملاك. شركة عقود.

  شركة أملاك: وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة، ويقال لها: «شركة الشيوع».

  شركة العقود: وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه.

  والأولى على قسمين:

  شركة الجبر: وهي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما إذا ورثا مالا.

  شركة الاختيار: وهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما.

  والثانية على أربعة أقسام:

  - شركة المفاوضة: وهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما بكسر الدال.

  - وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة، وكفالة وتساويا مالا، وتصرفا، ودينا.

  - شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها.

  - وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال، وخلاف الجنس.

  - شركة الصنائع (التقبل - الأبدان - الأعمال): وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا، والآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما.