معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

واصطلاحا

صفحة 360 - الجزء 2

  النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}⁣[سورة النساء، الآية ٤].

  الرابعة: لغة تميم - بسكون الدال مع ضم الصاد - والجمع:

  صدقات، مثل: «غرفة وغرفات في وجوهها».

  الخامسة: صدقة - بفتح الصاد - وجمعها: صدق، مثل:

  «قرية، وقرى».

  وأصدقها بالألف: أعطاها صداقها. حكى الأخيرة ابن السيد بشرحه.

  وهو: العوض المسمّى في عقد النكاح أو بعده، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء:

  ١ - الصداق. ٢ - المهر. ٣ - النحلة. ٤ - الفريضة.

  ٥ - الأجر. ٦ - العقر. ٧ - الحباء. ٨ - العلائق.

  وقد نظمت في بيت:

  صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثمَّ عقر علائق

  يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره، وأنشد الجوهري مستشهدا على ذلك:

  أخذن اغتصابا خطبة عجر فيه ... وأمهرن أرماحا من الخطَّ ذبّلا

واصطلاحا:

  ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود.

  صداق المثل: ما يرغب مثل الزوج في مثل الزوجة باعتبار دين، ومال، وجمال، وحسب ونسب وبلد.

  «المطلع ٣٢٦، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ١٢٨، والروض المربع ص ٣٩٥، والكواكب الدرية ٢/ ١٨٦، ١٩١، والإمتاع ٣٤/ ٤٧».