معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الصلاة

صفحة 382 - الجزء 2

  ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي.

  وللأصوليين تعريف خاص للحاجة:

  فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة الحرج والمشقة.

  صلاة الخوف:

  الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى:

  {ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والْجُوعِ}⁣[سورة البقرة، الآية ١٥٥] وقوله تعالى: {وإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِه}⁣[سورة النساء، الآية ٨٣].

  وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: «صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن.

  وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.

  وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء