معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

صيال

صفحة 399 - الجزء 2

  ثمَّ أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، كقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ}⁣[سورة المائدة، الآية ٩٥] والصيد: ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له.

  ويطلق على المعنى المصدري: أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: «صيد الأمير، وصيد كثير»، ويراد به المصيد، كما يقال: «هذا خلق اللَّه»: أي مخلوقاته سبحانه وتعالى.

  وأطلق على المصيد كما في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}⁣[سورة المائدة، الآية ٩٦].

  وقال الراغب: الصيد لغة: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا.

  وشرعا:

  - عرّفه الكاساني على الإطلاق الثاني (أي المصيد): بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلَّا بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه.

  - وعرّفه البهوتى بالإطلاقين (المعنى المصدري والمصيد) فقال:

  الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، أما بالمعنى الثاني - أي المصيد -:

  فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، والإنس كالإبل ولو توحشت.

  وهو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو نوعان:

  الأول: برى: وهو ما يكون توالده وتناسله في البر.

  الثاني: بحري: وهو ما يكون توالده في الماء، لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به.