معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الطعم

صفحة 430 - الجزء 2

  ومعنى الطلاق: التخلية، ومنه: «أطلقنا الأسير»، كأن المرأة أسر الزوج، فإذا طلقها فقد خلى سبيلها.

  والطلاق: حل الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير: أي كثير البذل.

  يقال: «طلقت الناقة»: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم:

  إذا كانت إحدى قوائمها غير مجملة، ويقال: «طلقت المرأة وطلقت»: بفتح اللام وضمها، تطلق بضم اللام وفتحها طلاقا، وطلقة، وجمعها: طلقات، بفتح اللام لا غير، فهي:

  طالق، وطلقها زوجها، فهي: مطلقة، وقيل: «أطلقت القول»: أي أرسلته بغير قيد ولا شرط، وأطلقت البينة:

  شهدت من غير تقييد بتاريخ، والطَّلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات.

  والطلاق: رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا، لذا كان أنت مطلقة بالتشديد صريحا، ومطلقة بالخفيف كناية.

  وشرعا: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، وهو رفع النكاح حالا أو مئالا بلفظ مخصوص كذا في «البحر الرائق».

  وقال الشيخ ¥: صفة حكمية ترفع حلَّيّة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحد، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج، وهو: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

  وعرّفه النووي: بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، وهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، والمراد بالنكاح هنا: النكاح