العارية
  وقيل: «اشتقاقها»: من عار، إذا ذهب وجاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير.
  ومنه سميت العير، لذهابها وعودتها، ومنه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا، والجمع: عواريّ - بالتشديد والتخفيف - من العرى، وهو: التجرد.
  وقيل: العارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من قولك:
  أعرته المتاع إعارة وعارة، والعارة: الاسم، والإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: «أجبته إجابة، وأطقته أطاقه وطاقة، وأطعته إطاعة وطاعة، وأعرته إعارة وعارة».
  وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض.
  وفي «الاختيار»: العارية اختصت بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.
  قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض.
  وعرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض.
  قال المناوي: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول.
  قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
  وفي «فتح المعين»: هي اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.
  وفي «الروض المربع»: هي إباحة نفع عين.
  وفي «المطلع»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
  وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، وقيل: هي هبة منفعة العين.
  وفي «معجم المغني»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.