معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العارية

صفحة 459 - الجزء 2

  وقيل: «اشتقاقها»: من عار، إذا ذهب وجاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير.

  ومنه سميت العير، لذهابها وعودتها، ومنه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا، والجمع: عواريّ - بالتشديد والتخفيف - من العرى، وهو: التجرد.

  وقيل: العارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من قولك:

  أعرته المتاع إعارة وعارة، والعارة: الاسم، والإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: «أجبته إجابة، وأطقته أطاقه وطاقة، وأطعته إطاعة وطاعة، وأعرته إعارة وعارة».

  وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض.

  وفي «الاختيار»: العارية اختصت بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.

  قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض.

  وعرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض.

  قال المناوي: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول.

  قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

  وفي «فتح المعين»: هي اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.

  وفي «الروض المربع»: هي إباحة نفع عين.

  وفي «المطلع»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

  وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، وقيل: هي هبة منفعة العين.

  وفي «معجم المغني»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.