معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العاشر

صفحة 460 - الجزء 2

  وفي «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا.

  «المغني لابن باطيش ص ٣٧٨، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٥٨، والاختيار ٢/ ٣١١، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٥٩، والثمر الداني ص ١٧٨، والنظم المستعذب ٢/ ١٦، والتوقيف ص ٤٩٦، وتحرير التنبيه ٢٢٣، وفتح المعين ص ٨٣، وفتح الوهاب ١/ ٢٢٨، والروض المربع ص ٣١٠، والمطلع ٢٧١، ٢٧٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧، ومعجم المغني ٥/ ٣٥٤ ٥/ ١٢٨، ونيل الأوطار ٥/ ٢٩٦».

العاشر:

  مأخوذ من «عشرت المال عشرا - من باب قتل».

  وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.

  وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.

  «الاختيار ١/ ١٥١، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٢٧».

عاشوراء:

  وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس ®: «أمر رسول اللَّه بصوم يوم عاشوراء:

  العاشر من المحرم «[الترمذي - صوم ٤٩]، وأن صومه مستحب أو مسنون.

  فعن أبي قتادة ¥ أن رسول اللَّه سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية» [مسلم - صيام ١٩٧].

  وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.

  وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.