معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العداوة

صفحة 482 - الجزء 2

  قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول:

  عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا - وبالضم -:

  الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح.

  والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر.

  واصطلاحا:

  في «الفتاوى الهندية»: العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى.

  وفي «اللباب شرح الكتاب»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.

  وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها.

  وفي «الكواكب الدرية»: العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح.

  وقال المناوي: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح.

  ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.

  وفي «التعريفات»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.

  وفي «الإقناع»: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها.

  وفي «الروض المربع»: هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة.