معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الغلو

صفحة 22 - الجزء 3

  ومشارق الأنوار ٢/ ١٣٤، والمغرب ٢/ ١١٠، وطلبة الطلبة ص ١٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٦٠».

الغَلَّة:

  لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.

  ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلَّة: على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها.

  - قال الحنفية: يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة ويقبلها التجار ويأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.

  - ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى: أخص، وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم، ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة.

  قال ابن عرفة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض.

  «المفردات ص ٤٤٥، والمصباح المنير (غلل) ص ٤٥١، والمغرب ٢/ ١١٠، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٤٢، والكليات ٣/ ٢٩٥، والتوقيف ص ٥٤٠، والتعريفات ص ٨٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٦١، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٨٣، ٢٤/ ٦٦».

الغُلو:

  تجاوز الحد، غلا يغلو، ومعنى «غلا في الدين»: تصلب وتشدد حتى جاوز الحد، قال اللَّه تعالى: {لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}⁣[سورة النساء، الآية ١٧١، والمائدة، الآية ٧٧]: أي لا تبالغوا فيه فتجعلوا المسيح إلها وابنا للَّه بسبب شدة حبكم إياه.

  «المصباح المنير (غلا) ص ٤٥٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٦٠».