معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

القاعد

صفحة 61 - الجزء 3

القاعد:

  - بغير هاء -: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.

  «المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٩٥».

القاعدة:

  لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.

  واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

  كذا قال الجرجاني.

  وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة:

  تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.

  «الكليات ص ٧٢٨، والتوقيف ص ٥٦٩، والتعريفات ص ١٤٩».

القافة:

  - بتخفيف الفاء - جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.

  وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:

  أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.

  قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.

  قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.

  وظاهر كلام أحمد | أنه لا يقبل إلا قول اثنين.

  وقال القاضي: يقبل قول واحد، واللَّه أعلم.

  «المطلع ص ٢٨٤».