معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

القعقعة

صفحة 107 - الجزء 3

  والقفاز: ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها، ومن ذلك يقال: «تقفزت المرأة بالحناء، وتقفزت المرأة»:

  نقشت يديها ورجليها بالحناء، وأنشد:

  قولا لذات القلب والقفاز ... أما لموعودك من نجاز

  وفي الحديث: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازا».

  [النهاية ٤/ ٩٠] وفي رواية: «لا تنتقب المحرمة ولا تتبرج ولا تقفز».

  [النهاية ٤/ ٩٠].

  وفي حديث ابن عمر ®: «أنه كره للمحرمة لبس القفازين» [النهاية ٤/ ٩٠].

  وفي حديث عائشة ^: «أنها رخصت للمحرمة في القفازين» [النهاية ٤/ ٩٠].

  القفاز: شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطى أصابعها ويدها مع الكف، وقال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت.

  والقفاز يتخذ من القطن فيحشى بطانة وظهارة ومن الجلود واللبودة.

  ويقال للمرأة: قفازة لقلة استقرارها.

  وقال ابن الأنباري: القفاز: لليدين والرجلين.

  وفي «دستور العلماء»: هو شيء يلبسه النساء في أيديهن حفظا لها، ومنه الجلد الذي يلبسه الصيادون في أيديهم ويمسكون الجوارح عليه ويسمونه كفة «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧٨، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٩٩، والمطلع ص ١٧٧، وتحرير التنبيه ص ١٦٢، ودستور العلماء ٣/ ٨٩، وفتح الوهاب ٢/ ١٩٨».