معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المعانقة

صفحة 310 - الجزء 3

  المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا، وإن يكون اسما.

  وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.

  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٣٠».

المعانقة:

  لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد.

  وذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.

  وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.

  قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللَّه أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبي طالب ¥ لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده.

  وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبي ذر ¥: «أن النبي عانقه» [النهاية ٣/ ٢١٠، ٢١١]، قال إسحاق بن أبي عبد اللَّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.

  ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أي مكروهة.

  وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.

  «الموسوعة الفقهية ٢٥/ ١٥٧».