معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المعاوضة

صفحة 311 - الجزء 3

المعاهدة:

  الميثاق الذي يكون بين اثنين أو جماعتين.

  والعهد: الأمان والذمة، والعهد: الميثاق الذي يكتب للولاة.

  والعهد: اليمين التي تستوثقه بها ممن عاهدك.

  والعهدة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس.

  عهد فلان إلى فلان يعهد عهدا: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه.

  وعاهده معاهدة وأعهده: أعطاه عهدا.

  وذو العهد والمعاهدة (بالبناء للفاعل والمفعول): الحربي يدخل بالأمان.

  - قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما.

  «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٦، والموسوعة الفقهية ٢٥/ ٢٣١».

المعاوضة:

  لغة: العوض، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره.

  تقول: «عاضنى اللَّه من كذا وأعاضنى منه عوضا وعوضا وعياضا وعوضني»، والاسم: العوض والمعوضة.

  واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض.

  واستعاضه: سأله العوض، فعاضه: أي أعطاه إياه.

  واعتاضه: جاءه طالبا العوض.

  واصطلاحا: عند جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين.

  «القاموس المحيط (عوض) ص ٨٣٦، والمصباح المنير (عوض) ٢/ ٥٢٣، والإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠١، والاختيار ٤/ ٢٢٢، والمطلع ص ٢١٦».

المعاومة:

  يقال في اللغة: «عاملته معاومة»، مأخوذة من العام، وهو السنة، كما يقال: «مشاهرة من الشهر، ومياومة من اليوم.

  وملايلة من الليلة».