المعترك
  وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء «المعاومة» على بيع السنين: أي بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ.
  وفي «نيل الأوطار»: هي بيع الشجر أعواما كثيرة.
  وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.
  «المصباح المنير ٢/ ٥٢٤، والتعريفات الفقهية ص ٤٩٤، ونيل الأوطار ٥/ ١٧٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٦».
المعترك:
  موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار - بضم الميم -: وهو مزدحم الحرب.
  والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا.
  «المعجم الوسيط (عرك) ٢/ ٦١٩، والمغني لابن باطيش ص ١٨٤».
المعتق:
  قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.
  «شرح حدود ابن عرفة ص ٦٦٢، ٦٦٣».
المعتل:
  هو المستدل بالعلة، وهو المعلَّل أيضا.
  «إحكام الفصول ص ٥٠».
المعجر:
  ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
  المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة