المفوضة
  واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
  وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
  «المعجم الوسيط (فهم) ٢/ ٧٣١، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».
مفهوم الموافقة:
  ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
  وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:
  {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ}[سورة الإسراء، الآية ٢٣]، وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: {ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ}[سورة النساء، الآية ٢].
  «دستور العلماء ٣/ ٣٠٥، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٣٧».
المفوضة:
  - بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
  قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
  والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أي المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
  والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
  قال الشاعر:
  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا