معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المفوضة

صفحة 328 - الجزء 3

  واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.

  وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.

  «المعجم الوسيط (فهم) ٢/ ٧٣١، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».

مفهوم الموافقة:

  ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».

  وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:

  {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ}⁣[سورة الإسراء، الآية ٢٣]، وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: {ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ}⁣[سورة النساء، الآية ٢].

  «دستور العلماء ٣/ ٣٠٥، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٣٧».

المفوضة:

  - بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.

  قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.

  والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أي المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.

  والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.

  قال الشاعر:

  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا