استفراش
  الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللَّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.
  «الموسوعة الفقهية ٤/ ٤٧، ٥٧، والمطلع ص ٨٩».
استفراش:
  لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، ولم أجد من قال: «استفرشها».
  اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.
  بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلَّا في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلَّا في موضعين:
  الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.
  «الموسوعة الفقهية ٤/ ٥٧».
الاستفسار:
  لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.
  اصطلاحا:
  قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللَّفظ إن كان مجملا أو غريبا.
  قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.
  قال المناوي: طلب ذكر معنى اللَّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.
  قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللَّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.
  فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.
  «منتهى الوصول ص ١٩٢، والتوقيف ص ٥٩، والحدود الأنيقة ص ٨٤، وغاية الوصول ص ١٤٠، والموسوعة الفقهية ٤/ ٥٧ - ٥٩».