الند
  النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:
  ١ - مسمى محدد: وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
  ٢ - مسمى مطلق: وهو الذي سميت فيه القربة، ولم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
  ٣ - ومبهم: وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية».
  - وفي «فتح الرحيم»: التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.
  - قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه للَّه تعالى أمرا.
  معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص.
  والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.
  وقال: وأخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.
  - وفي «النظم المستعذب»: النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط، قال اللَّه تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً}[سورة مريم، الآية ٢٦]: أي أوجبت.
  - وفي «التوقيف»: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.
  - وفي «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.