معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

النقل المتواتر

صفحة 437 - الجزء 3

  ونقل الخبر أو الكلام: بلَّغه عن صاحبه.

  ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.

  وعرفا: قال ابن عرفة: «النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض».

  «المعجم الوسيط (نقل) ٢/ ٩٨٦، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦٠٠».

النقل الآحادي:

  وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.

  «الواضح في أصول الفقه ص ١٠٦».

النقل المتواتر:

  هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.

  «الواضح في أصول الفقه ص ١٠٤».

النقود:

  ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة ١٣١ قال:

  - الدينار: يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته، فيقال:

  دينار مصرى، ودينار إنجليزى، ودينار فرنسى. إلخ، ويكون له نصف دينار وربع دينار، وليس للدينار وزن خاص.

  - الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال «للشلن»: درهم إنجليزى، و «للفرنك»: درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية: