النقل المتواتر
  ونقل الخبر أو الكلام: بلَّغه عن صاحبه.
  ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.
  وعرفا: قال ابن عرفة: «النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض».
  «المعجم الوسيط (نقل) ٢/ ٩٨٦، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦٠٠».
النقل الآحادي:
  وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
  «الواضح في أصول الفقه ص ١٠٦».
النقل المتواتر:
  هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.
  «الواضح في أصول الفقه ص ١٠٤».
النقود:
  ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة ١٣١ قال:
  - الدينار: يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته، فيقال:
  دينار مصرى، ودينار إنجليزى، ودينار فرنسى. إلخ، ويكون له نصف دينار وربع دينار، وليس للدينار وزن خاص.
  - الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال «للشلن»: درهم إنجليزى، و «للفرنك»: درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية: